طلب الاذن بالملاحقة بقضية انفجار المرفأ لزوم ما لا يلزم
في معرض التعليق على الإجراءات التي تُتخذ في مسار التحقيق في ملف جريمة المرفأ، والإجتهادات المتعلقة بقانونيتها والمترافقة مع "قصايد معنّى على وزن المخمّس مردود" أدت الى حال من التشتت والضياع لدى اللبنانيين "الضايعين أصلاً" لألف سبب ونكبة،أوضح مصدر قانوني في تصويب مبسط أنه "بعد إصدار مرسوم إحالة جريمة إنفجار المرفأ أمام المجلس العدلي من قبل مجلس الوزراء، ثم قرار تعيين المحقق العدلي(الأول والثاني) وإدعاء النيابة العامة التمييزية أمامه ضد كل من يظهره التحقيق، على المحقق العدلي وعملاً بالنصوص القانونية المرعية الإجراء القيام بالإجراءات الآتية:
- الإستماع الى المسؤولين الرسميين من رؤساء جمهورية ورؤساء حكومة ووزراء ونواب ومديرين عامين وموظفين.
- الإستماع الى المدعين وذوي الضحايا والشهود
- الإستماع الى الخبراء والتقنيين والفنيين
- دراسة المستندات والتقارير والتحقيقات والأدلة المادية المستخلصة من موقع الجريمة، وعند اكتمال التحقيق، يحيل كامل الملف الى النيابة العامة التمييزية لوضع المطالعة بالأساس،
وله قبل إحالة الملف أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات (توقيف، منع سفر، منع من العمل ....)، ولو كان المتّخَذ في حقه أي من هذه القرارات من ضمن الموظفين الرسميين، فإدعاء النيابة العامة التمييزية على الموظف الرسمي يُسقط أي إمكانية للتذرع بالحصانة الوظيفية، حتى ولو كان إدعاء النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق، إذ انه بمثابة قرار ضمني برفع الحصانة الوظيفية عن كل موظف تثبت شبهة جرمية عليه خلال التحقيق.
وأوضح المصدر أن هذا التحليل القانوني يجد مرتكزاً له في الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من أصول المحاكمات الجزائية، ما يؤكد أن النائب العام التمييزي هو المرجع النهائي للبتّ بمسالة الإذن بملاحقة أي موظف وليس له أن يخاطب أي إدارة لطلب الإذن، فهذا الأمر محصور فقط بالنيابة العامة الإستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، على عكس ما هو حاصل في قضية المرفأ حيث النيابة العامة التمييزية نفسها من تولى الإدعاء والملاحقة.
ويضيف المصدر :" من هذا المنطلق يمكن القول أن الكتابين اللذين وجههما المحقق العدلي الى النائب العام التمييزي بموضوع طلب الإذن بملاحقة كل من المدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة، قد وقعا في غير موقعهما القانوني السليم وكذلك الأمر إحالة النيابة العامة التمييزية ووزارة العدل، إذ كان يتوجب ،إما الإدعاء من دون انتظار أي إذن باعتبار أن إدعاء النيابة العامة التمييزية قائم، أو بأحسن الأحوال الطلب من النائب العام التمييزي الإدعاء على الموظفين المذكورين للمباشرة بالتحقيقات ومن دون اللجوء الى إستئذان رأس الادارة المعنية."
المصدر: لبنان 24